السيد الخميني
373
كتاب البيع
النبيٍّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 1 ) ، فبيانه أنّ قوله ( عليه السلام ) في موثّقة منصور بن حازم : « كلّ شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل ، إذا كان من جنس واحد » ( 2 ) وكذا ما في صحيحة الحلبيّ ، يمكن - بحسب التصوّر - أن يكون على نعت القضيّة الحقيقيّة ، أو على نعت القضيّة الخارجيّة . وعلى أيّ حال : يمكن أن يكون عنوان « الكيل والوزن » مأخوذاً على نحو الموضوعيّة ، أو على نحو الكاشفيّة والعنوانيّة . وعلى الثاني : يمكن أن يكون كاشفاً عن مطلق الموضوعات التي تكال وتوزن ، أو ستكال وتوزن ، ويمكن أن يكون كاشفاً عن الأجناس التي تكال أو توزن في عصر النبيٍّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ولوازم الصور معلومة عند التأمّل . ومبنى استفادة ما هو المنسوب إلى المشهور ، حمل القضيّة على الحقيقيّة ، وكون « المكيل والموزون » عنواناً وكاشفاً عن الأجناس المكيلة أو الموزونة في عصره ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . فيقال : إنّ القائل أراد بقوله « المكيل والموزون كذا » أنّ الذهب والفضّة والحنطة والشعير . . . - إلى غير ذلك - كذا ، وإنّما جمع في التعبير اختصاراً ، نحو قوله : « هؤلاء » مشيراً إلى الأشخاص .
--> 1 - المبسوط 2 : 90 ، شرائع الإسلام 2 : 39 ، إرشاد الأذهان 1 : 379 ، الحدائق الناضرة 18 : 471 ، مفتاح الكرامة 4 : 229 / السطر 29 ، المكاسب : 193 / السطر 3 . 2 - رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، والرواية موثّقة بمحمّد بن سماعة ، فإنّه من شيوخ الواقفة ، كثير الحديث ، فقيه ثقة . تهذيب الأحكام 7 : 119 / 517 ، الاستبصار 3 : 101 / 351 ، وسائل الشيعة 18 : 153 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 16 ، الحديث 3 ، أُنظر رجا ل النجاشي : 40 / 84 .